للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ذهب الشافعية في المذهب عندهم إلى اشتراط حياة المرأة صاحبة اللبن وقت انفصال اللبن عن ثديها فالرضاع من ثدي الميتة لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة (١).

هل يشترط أن يثوب اللبن عن وطء؟ للفقهاء في ذلك قولان:

الأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح وأحمدُ في أظهر الروايتين عنه (٢) إلى عدم اشتراط ذلك فلو ثاب اللبن من غير الوطء فرضع منه الطفل نشرت به الحرمة؛ بل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة" (٣). وذلك لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٤)، ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، ولأنه وإن كان نادرًا إلا أن جنسه معتاد.

الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم (٥) إلى اشتراطه فلا تنتشر الحرمة إذا لم يكن اللبن ثاب عن الوطء؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال.

أما إسلام المرضع: فليس بشرط بالاتفاق (٦)؛ لأن الزواج من أهل الكتاب


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٤، ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٨).
(٢) التاج والإكليل (٤/ ١٧٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٢)، مواهب الجليل (٤/ ١٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ٢٠٦)، الإنصاف (٩/ ٣٣١)
(٣) الإجماع (ص: ٧٧).
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) المغني (٩/ ٢٠٦)، الإنصاف (٩/ ٣٣١).
(٦) الخرشي على خليل (٤/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المغني (٩/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>