للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتركه، فهو أفضل.

ج- إذا تساوى فيه الأمران، بمعنى أنه ظن نفعه مع احتمال الهلاك به أي (بالتداوي)، فهنا الأفضل تركه؛ لئلا يلقي بنفسه إلى تَهْلُكَةٍ.

٦ - لا يجوز استطباب غير مسلمين إلا بشرطين: الحاجة إليهم، والأمن من مكرهم؛ وذلك لأن غير المسلمين لا يأمن مكرهم؛ فقد يعطونه دواء فيه هلاكه.

٧ - يسن لمن علم بمرض أخيه المسلم عيادته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حق المسلم على المسلم خمس" وفي رواية: "ست"، وفيه قوله: "وإذا مرض فَعُدْهُ" (١).

وقد اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض، والذي يظهر أن عيادة المريض واجبة على الكفاية؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم.

لكن إن كان المريض أبًا أو أمًا أو أخًا، فهنا يكون الوجوب عينيًا.

٨ - الأفضل لمن عاد مريضًا أن لا يتأخر عنده، بل يبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، إلا إذا كان هذا المريض يحب من يعوده ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه.

٩ - هل يكفي الاتصال الهاتفي عن العيادة؟ الاتصال الهاتفي لا يغني عن العيادة، لا سيما القرابة، أما إذا كان المريض بعيدًا ويحتاج إلى سفر إليه، فيغني.

١٠ - يسن لمن عاد مريضًا أن يرقيه، لا سيما إذا كان المريض ممّن يشوق لذلك ويرغب فيه، ومعلوم ما في الرقية من النفع العظيم للمريض.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنازة، برقم (١١٨٣)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>