للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١)، حيث نقل من لا تحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الحيض هو الأصل، ولحديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي" رواه أبو داود (٢)، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال لها: "انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" رواه النسائي (٣)، وحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود، وهو نص في الموضوع (٤).

الثاني: أن القرء هو الطهر وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية (٥).

واستدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٦)، أي في عدتهن فأمر سبحانه الرجل إذا طلق امرأته أن يكون ذلك في العدة وهو


= (٨/ ٤٦٠)، و (٩/ ٢٧٩)، كشاف القناع (٥/ ٤١٧).
(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) سنن أبي داود برقم (٢٨١).
(٣) سنن النسائي رقم (٢١١، و ٣٥٨، و ٣٥٥٣).
(٤) رواه الدارمي برقم (٢٢٩٤)، وابن ماجه برقم (٢٠٨٠)، وأبو داود برقم (٢١٨٩) وقال: "حديث مجهول"، والدارقطنيُّ (٤/ ٣٩). قال ابن قدامة (٩/ ٨٤): "إن قالوا هذا يرويه مظاهر بن مسلم وهو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر الخلال في جامعه".
(٥) شرح المنتقى للباجي (٤/ ٩٤)، الأم (٥/ ٢٠٩) ط. ٢، دار المعرفة ١٣٩٣ هـ مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥)، المغني (٩/ ٨٢)، الإنصاف (٨/ ٤٦٠)، و (٩/ ٢٧٩)، كشاف القناع (٥/ ٤١٧).
(٦) سورة الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>