للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - في حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَليُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤُمَّكُمْ أَكبَرُكمْ" [متفق عليه].

٤ - أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما؛ لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور.

٥ - أن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (١/ ٤٢٥): "وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة" أ. هـ.

٦ - أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور، عدةَ محاذير ومخاطر منها ما يلي:

أ - أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.

ب- أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم؛ لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.

وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن" (١).


(١) قرار رقم: ٤١ (١/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>