للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد تجاري في بلد يحكم بالشريعة الإِسلامية ثم يقبل بالعقد ابتداء في أنه حال الخلاف سيتم حله وديًّا، فإن لم يحل فإنه يتم التحكيم أو التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد آخر كفرنسا أو غيرها.

ولكن على المسلم أن ينص على أن يكون التحكيم أو التحاكم عند وقوع الخلاف وهو في بلد إسلامي إلى الشريعة الإِسلامية عن طريق محاكمها وقضائها.

وبذلك يمكن الجمع بين أدلة القولين؛ القائلين بالمنع للأدلة والأسباب التي أوردوها، والمجيزين لأدلتهم ومبرراتهم، وتوجيه كل منها إلى حاله بعينها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>