للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستندون في ذلك إلى بعض القواعد الفقهية ومنها:

المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة.

وذكروا أن القول بمنع ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعامل، وهو يفضي إلى مفسدة كبيرة لا تقرها الشريعة، وممن قال بالتحاكم عند الضرورة فقط الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك" (١).

وأفتت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية: "بعدم جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية" (٢).

الترجيح:

نرى أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية ولا غيرها، وأنه يجب على المسلم التحاكم إلى شريعة الله، وقد يضطر المسلم عند الوقوع في المشكلة إلى التحاكم إلى غير شريعة الله مما يساعده على أخذ حقه ومن ذلك:

١ - أن تكون القضية في بلد لا يحكم بشرع الله، ولو لم يلجأ إلى محاكمها لضاع حقه، فله أن يلجأ إلى القضاء للحصول عليه.

٢ - أن يكون تنفيذ المشروع أو المقاولة في بلد لا يحكم الشرع الإِسلامي ونشأت مشكلة، فإن للمسلم أن يلجأ إلى القضاء لأخذ حقه إذا لم يدركه إلا بذلك.

وليس من الضرورة أن يتفق المسلم مع غيره من الشركاء أو الشركات على تنفيذ


(١) الفتاوى (٢٣/ ٢١٤).
(٢) الفتوى رقم (١٩٥٠٤) وانظر بحث في الموضوع د. حمزة بن حسين الفعر، وهو مقدم إلى مجمع الفقه الإِسلامي بالرابطة في دورته العشرين المنعقد عام ١٤٣٢ هـ، (ص: ١ - ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>