للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التثويب يشرع في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهذا هو رأي عند الحنابلة (١). واختار هذا الرأي الصنعاني في سبل السلام (٢)، وبه قال الألباني (٣). واحتجوا لذلك بما يأتي:

١ - من السنة: ما رواه النسائي عن أبي محذورة قال: "كنت أؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (٤).

وقالوا: فهذا صريح في أن التثويب مخصوص بالأذان الأول من صلاة الصبح.

٢ - أما من جهة المعقول فقالوا: الأذان الأول المقصود منه إيقاظ النائم، كما جاء في حديث بلال وفيه: " ... ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" (٥) أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة.

القول الثاني: أن التثويب يكون في الأذان الثاني للفجر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦) وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤).
(٢) سبل السلام، للصنعاني (١/ ٢٣١).
(٣) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر، برقم (١٦١١)، وصححه الألباني في سنن النسائي (١/ ١٤٠) برقم (٦٢٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٥٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٣) واللفظ لمسلم.
(٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤).
(٧) الممتع (٢/ ٥٧)، ومجموع فتاوى الشيخ (١٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>