للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها:

١ - عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (١) أي أحق بالتوارث في حكم الله.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" (٢)، وذلك أنه جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.

الراجح:

القول بتوريث ذوي الأرحام هو الراجح لوضوح أدلتهم في الدلالة على التوريث، ولأن ذا الرحم له قرابة فيرث كذوي الفروض والعصبات عند عدمهم، ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم، كما أنه أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته.


(١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٣١)، وأبو داود برقم (٢٨٩٩)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٧٦ (٦٣٥٤)]، وابن ماجه برقم (٢٦٣٤) و (٢٧٣٨)، وابن حبّان [١٣/ ٣٩٧ (٦٠٣٥)]، والدارقطنيُّ (٤/ ٨٥)، والحاكم [٤/ ٣٨٢ (٨٠٠٢)] كلهم من حديث المقدام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٢٩): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه من رواية المقدام ابن معدي كرب وصححه ابن حبان والحاكم وأنه على شرط الشيخين وابن القطان. وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله ويقول ليس فيه حديث قوي" أ. هـ.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٠): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معدي كرب ... وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديثٌ حسنٌ وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>