للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" (١).

والجد أقرب إلى الميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات، فإنهم يحجبون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن.

الترجيح: يتبين من ذلك أن الراجح هو القول بإسقاط الإخوة بالجد لقوة أدلته، قال البخاري في صحيحه: "ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون" (٢). واختار ذلك الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمَّد بن عثيمين رحمهما الله.

توريث الإخوة مع الجد عند القائدين به: للجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب حالان:

١ - ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه يكون الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة.

٢ - أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية.

الأكدرية: سميت بذلك لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور.

١ - أن قاعدة توريث الإخوة مع الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس يسقط الإخوة وفي الأكدرية لم تسقط الأخت.


(١) سبق تخريجه (ص: ٢٤٦).
(٢) انظر فتح الباري (١٨/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>