القول الأول: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم جميع أنواع عقود بيع الخيارات في غير العملات، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، فقد جاء في قراره:
"إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعًا، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها"(١).
وقد علل القائلون بالمنع بوجود الغرر المؤثر في هذا العقد، وبأن هذا العقد قائم على القمار والميسر، كما أن السلعة غير مقصودة في العقد، وإنما يتضمن العقد إسقاط حق خيار المجلس، وإسقاط هذا الحق قبل استحقاقه ليس بمعتبر.
كما أن العقد يتضمن إسقاط الرضا الذي يعتبر شرطًا لصحة العقود.
القول الثاني: وذهب بعضهم إلى إباحة جميع أنواع عقود الخيارات، وذلك لأن الخيارات حقوق يجوز بيعها، وهي كبيع العربون وخيار الشرط فيكون حكمها الجواز.
القول الثالث: وذهب غير أولئك إلى القول بإباحة خيار الشراء أو الخيار المركب وتحريم خيار البيع. وذلك أن خيار الشراء مثل بيع العربون.
وأما الخيار المركب فإنه مساومة تنتهي إلى عقد شرعي.
وأما خيار البيع فهو اشتراط عقد هبة في عقد البيع، واشتراط عقد في عقد لا يجوز.
(١) مجلة المجمع. العدد السابع (١/ ٧١١). ورقم القرار (٦٣).