للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: يتبين أن الأولى هو القول بأن عليه حدًا واحدًا في الحالين إذا كان قذفه في وقت ومجلس واحد لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١)، ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة قذفوا امرأة كذلك فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا (٢).

ولأنه بإقامة الحد على القاذف عنهم يحصل الزجر وتزول المعرة لبيان كذبه في قذفه.


(١) سورة النور: ٤.
(٢) سبق تخريجه (ص: ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>