للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن الكفر كله ملة واحدة، وبناء عليه يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (١).

وهي تدل على أنهم مله واحدة وهم أولياء بعض.

ب- ويرى المالكية في قول وهو رواية في مذهب الحنابلة أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية، وغيرهما ملة لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم فلا يرث أهل ملة غيرها.

ج- ويرى المالكية في قول والحنابلة في رواية أن الكفر ملل متعددة حسب النحلة والمذهب دون الاعتماد على وجود كتاب لهم.

واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (٢).

الراجح:

يتبين من ذلك رجحان القول بأن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين للحديث الذي استدلوا به، ولأن كل فريق من الكفار لا موالاة بينه وبين الآخر ولا اتفاق في الدين فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار (٣)، ولأنه لو


(١) سورة الأنفال: ٧٣.
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٩٥)، وأبو داود برقم (٢٩١١)، والنسائيُّ في السنن الكبرى برقم (٦٣٨٣)، وابن ماجة برقم (٢٧٣١)، والدارقطنيُّ (٤/ ٧٥). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٤): أخرجه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وابن ماجة والدارقطنيُّ وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدراقطني إسنادٌ صحيحٌ وإسناد الآخرين ضعيف.
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٠)، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٤٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>