للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإرث المسلم من الكافر زيادة وإرث الكافر من المسلم نقصان فيكون داخلًا في مدلول الحديث.

الراجح: يتبين من أدلة الأقوال التي ذكرناها ترجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وصراحته في الاستدلال، والله أعلم.

الثاني: إرث الكفار فيما بينهم: ولذلك حالتان:

١ - أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا ففي هذه الحال يرث بعضهم بعضا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شيء" (١)، وهو يدلّ على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.

٢ - أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى أو غيرهم وقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:


= يخرجاه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢٠٥). قال الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٥٠): "وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكي ولا يروى كذا قال وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس".
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٥)، وأبو داود (٢/ ١١٣). وابن ماجة [٢/ ٩١٢ (٢٧٣١)]، وابن الجارود في المنتقى [١/ ٢٤٣ (٩٦٧)]، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٨٢ (٦٣٨٣، ٦٣٨٤)]، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٧٥)، والطبرانيُّ في المعجم الأوسط [٦/ ٢٥١ (٦٣٢٣)]، وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان تفرد به سعيد بن منصور".
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطنيُّ إسناد صحيح وإسناد الآخرين ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>