للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتدئ الرماية من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت في المحل الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان (١).

٤ - أن يكون العوض معلومًا؛ وذلك لأنه مال في عقد فلا بد أن يكون معلومًا كسائر العقود.

ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو بالصفة.

ويجوز أيضًا أن يكون حالًا ومؤجلًا كالعوض في البيع، وأن يكون بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا (٢).

٥ - الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز.

وهذا هو قول الأئمة الأربعة فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كُفْءٍ.

قال الخرقي: "وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيرُه بعيريهما أو رميُه رميَهما" (٣).

وذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مخالفًا بذلك لأقوال الأئمة الأربعة فقال بأنه: "يجوز المسابقة بعوض يخرجه المتسابقان يكون لمن سبق من غير أن يوجد بينهما محلل" (٤)، وهذا هو الراجح.


(١) حاشية الدسوقي (٢/ ١٠٩).
(٢) انظر في ذلك بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٩)، الشرح الصغير (٢/ ٣٢٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣١٣)، المغني (١١/ ٤٠٩).
(٣) المغني (١٣/ ٤١٢).
(٤) مختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥٢٠ - ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>