للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: حصر طرق الإثبات في عدد معين يتقيد بها الخصوم فلا يقبل منهم غيرها، ويتقيد بها القاضي فلا يحكم إلا بناء عليها وهذا رأي الجمهور من العلماء.

جاء في الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن طرق القضاء سبعة: البينة، والإقرار، واليمين، والنكول عنه، والقسامة، وعلم القاضي، والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورًا فرأوا مذبوحًا لحينه أخذ به إذ لا يمتري أحد أنه قاتله (١).

الثاني: أنها غير محصورة في طرق معينة يتقيد بها القاضي أو الخصوم فكل ما يثبت الحق ويدل عليه فهو طريق للحكم على القاضي أن يحكم به.

وهذا مذهب الأئمة ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، وابن فرحون (٤)، والشوكاني (٥).

قال ابن القيم: "فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. وقد ذكر ستًا وعشرين طريقا" (٦).


(١) الدر المختار (٥/ ٥٥٠)، موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٣٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٠).
(٣) الطرق الحكمية (١/ ١٩).
(٤) تبصرة الحكام (١/ ٢٤٠).
(٥) نيل الأوطار (٨/ ٢٩٠).
(٦) الطرق الحكمية (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>