للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (١)، حيث جعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل إن خافا فاحتاج إلى حكم القاضي.

وحجة الجمهور أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وغيرهما (٢)، ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح، ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة.

وإذا ثبت هذا فقد تطلب الزوجة الخلع مع توافر دواعيه كبغضها الشديد للزوج وكراهة البقاء معه، وخوفها من الوقوع في المعصية بعدم الطاعة ونحو ذلك فيوافق الزوج ثم ينكر وحينئذ تكون مسألة نزاع بينهما ومرد ذلك إلى القاضي ليفصل فيه، ومثل ذلك ما لو طلبت منه فرفض، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٩٩٠) (٣).


(١) سورة النساء: ٣٥.
(٢) أما خبر عمر فقد ذكره البخاري تعليقا (٥/ ٢٠٢١)، ورواه عبد الرزاق [٦/ ٤٩٤ (١١٨١٠)]، وسعيد بن منصور [١/ ٣٧٧ (١٤٢٣)، من طريق الثوري عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر ابن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك وقال: "هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا". ورواه ابن أبي شيبة [٤/ ١٢٠ (١٨٤٦٨)، من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: "أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه".
وأما خبر عثمان فرواه عبد الرزاق [٦/ ٤٩٥ (١١٨١٢)]، وأبي شيبة [٤/ ١٢٠ (١٨٤٧٠)] عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء "أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان"، وفي رواية عند عبد الرزاق [٦/ ٤٩٥ (١١٨١١)] عن الربيع قالت: "اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه". وانظر: تغليق التعليق (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(٣) ١٩/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>