للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفًا، وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم، وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء. فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>