للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهلية القضاء تتبع أهلية الشهادة (١).

الراجح: هو قول الجمهور لما استدلوا به ولأن الحكم في بلاد الإِسلام لشريعة الإِسلام حتى لو ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بشريعتنا، وغير المسلم لا يؤمن على تطبيق شرع الإِسلام حيث لا يؤمن به. ولكن لو حكم بعضهم فيما بينهم من النزاعات ورضوا به ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم.

٥ - سلامة الحواس: التي لها اتصال بالقضاء وهي السمع، والبصر، والكلام، فإذا اجتمعت الآفات الثلاث في شخص فلا يجوز تقليده القضاء حينئذ؛ لأنه لا تقبل شهادته، فلا تقبل ولايته؛ لأن الشهادة ولاية خاصة والقضاء ولاية عامة (٢). وأما التفصيل فيها فكما يلي:

أما السمع: فيشترط في القاضي أن يكون سميعا فلا تصح ولاية الأصم القضاء؛ لأنه لا يسمع كلام الخصوم فلا يفرق بين إقرار وإنكار ولا يميز بين أصوات الخصوم والشهود ولا يستطيع أن يتحقق من أصوات كل منهم من أجل التحقق من الصدق أو الكذب في الادعاء المقام أمامه أو مدى صدق الشهود أو كذبهم (٣).

أما ثقيل السمع: وهو الذي يسمع عالي الأصوات ولا يسمع خافتها ويسمى الأطرش فتقليده جائز صحيح؛ لأنه يسمع الكلام عند الأئمة الثلاثة وهو أصح القولين عند الحنفية وإن كان الأفضل تقليد كامل السمع (٤).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٩٩).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٩٥)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥)، المغني (١٤/ ١٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الدر المختار مع حاشيته رد المحتار (٥/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥)، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٧/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>