للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١).


(١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية رقم (٣٠٣٧) في الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>