للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مراهقًا أو غيره وسواء كان مأذونًا له في التجارة أو لا. وأجازوا وصية الصبي المميز في شيء واحد وهو الوصية بتجهيزه ودفنه.

أما المالكية (١) والحنابلة (٢) فقالوا بأن البلوغ ليس بشرط بل تجوز وصية الصبي المميز.

والصحيح عندنا جوازها من المميز بشرط إذن وليّه.

٢ - كونه عاقلًا، فلا تصح وصية المجنون، والمغمى عليه، فإن كان يفيق أحيانًا فإن وصيته تصح حال إفاقته عند الحنابلة.

أما السكران فلا تصح وصيته عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فقالوا بأن السكران المتعذي بسكره كالمكلف تصح منه سائر العقود، والصحيح أن السكران لا تصح وصيته (٣)؛ لأن هذا التصرف يضر بالورثة.

٣ - كون الموصي حرًّا، فلا تصح وصية الرقيق، مكاتبًا أو غيره.

٤ - أن يكون مدينًا دينًا يستغرق كل ماله، فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.

٥ - كونه مختارًا للوصية قاصدًا لها، فإن كان هازلًا أو مخطئًا أو مكرهًا فإن الوصية لا تصح. وهذا قول الحنفية.

٦ - أن لا يكون محجورًا عليه لسفه إذا أراد الإيصاء لأولاده؛ لأنه لا يحسن التصرف على نفسه، فلا يحسن اختياره من يوصي على غيره.


(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٢٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٥٠٨).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>