للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يكون المسروق مخرجًا من حرز: الحرز عند الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة ويختلف ذلك باختلاف الأموال والبلدان حسب العرف.

وقد ذهب الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الحرز شرط في السرقة، فإذا لم يكن حرز فلا قطع، لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه، واستدل لاعتبار الحرز بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها، فقال: "ما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" (٢).

كما جاء في حديث الصحيحين وورد في رواية أن ثمنه عشرة دراهم (٣).

ومن سرق شيئًا من غير حرز فلا قطع عليه، قال في الإفصاح (٤): "وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع".

قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز" (٥).

من سرق ثمرًا من رؤوس الشجر فلا قطع عليه عند الفقهاء، لحديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (٦).


(١) الحريسة: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل (المصباح المنير).
(٢) العطن: الحظيرة، والمجن: بكسر الميم هو الترس، وسمي مجنًا من الاجتنان وهو الاستتار لأن المجن يتقي به من ضرب السلاح في الحرب وقيمة المجن ثلاثة دراهم.
(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٦٥).
(٤) الإفصاح (٢/ ٢٥١).
(٥) الإجماع (ص: ١٥٧).
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذيُّ (١٤٤٩)، وصححه، والكثر: هو جمار النخيل وهو شحمه الذي في وسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>