للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مجلس الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي (١) فقد ذهب إلى تحريم هذه الحالة، ومنعها منعًا باتًّا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، ومما جاء في القرار ما يلي:

* إن الأسلوب السابع (الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا العمل عن ضرتها المنزوعة الرحم) يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة.

* قلنا وقد تراجع المجمع عن الحكم بجواز الأسلوب السابع في القرار رقم (٣٦) (٢).


(١) المرجع السابق.
(٢) للمزيد بمعرفة هذه النازلة يمكن الرجوع إلى الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمَّد خالد منصور، وكتاب فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي، ومجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ع ٢/ ٢٠ (٤/ ٥) حول موضوع التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>