للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - فشدت عليها ثيابها" (١).

ب- وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية أخرى إلى أنه إن كان الحد ثبت بالبينة فإنه يحفر لها إلى الصدر؛ لأنه أستر لها وإن ثبت بالإقرار فلا يحفر لها لتمكينها من الفرار إن رجعت.

ج- ويرى أبو حنيفة الخيار للإمام في الحفر من عدمه مع التمكين من الفرار في حالة الإقرار إن هربت، ويبدأ الإمام أو الحاكم بالرجم إن كان ثبت الزنا عنده بالإقرار، وإن كان ثبت بشهود فالسنة أن يبدأ الشهود، لما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "الرجم رجمان، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس" (٢).

ولأن فعل ذلك أبعد للشهود من التهمة في الكذب، فإن كان الثبوت بالإقرار، فإن المرجوم يمكن من الهرب إن أراده (٣)، لما روى أبو داود في حديث ماعز بن مالك -رضي الله عنه- أنه لما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٢).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٢٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٧١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>