للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.

٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (١).

٧ - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.

٨ - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.

٩ - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.

١٠ - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (٢).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم (٨٧).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>