للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - يسن له أن يدعو عند ابتدائه النظر في القضايا بالتوفيق بالحق والعصمة من الزلل في القول والعمل، وأن يستعين بالله تعالى وأن يفوض أمره إليه كما ينبغي أن يكون دعاؤه سرًا؛ لأنه أرجى للإجابة والبعد عن الرياء.

٦ - أن لا يتضاحك في مجلسه ويلزم السمت من غير غضب ويمنع من رفع الصوت عنده.

٧ - أن لا يتشاغل بالحديث في مجلسه.

٨ - يجلس مستقبل القبلة إن أمكن.

٩ - يجلس في حالة اعتدال نفسية وجسمية، فلا يجلس للقضاء وهو غضبان أو قلق أو ضجر أو حاقن أو في حالة جوع شديد أو شبع زائد أو عطش شديد أو هم أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج لما رواه مسلم بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كَتَبَ أبي وَكَتَبْتُ له إلى عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرَةَ وهو قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بين اثْنين وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإنِّي سمعت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "لَا يَحْكُمْ أحدٌ بين اثْنينِ وهو غَضْبَانُ" (١).

فقد نهى عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر؛ لأنه في معناه، ولقول عمر في كتابه إلى أبي موسى: إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس (٢).

ولأن هذه الأمور كلها تمنع الحكم؛ لأنها تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق، في الغالب فتمنع القاضي من القضاء وهو متصف به.


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٣٤٢)، كتاب الأقضية، بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ القَاضي وهو غَضْبَانُ، برقم (١٧١٧).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>