للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المحرم فقد اختلف الفقهاء؛ هل يغطى رأسه أم لا؟ على قولين:

١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن المُحْرِمَ يحرم تغطية رأسه، وكذلك المحرمة يحرم تغطية وجهها، وهذا هو الصحيح، أي: أنه لا يغطى رأسه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا" (٣).

وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها ما لم يكن عندها أجانب؛ لأن الرأس محل الإحرام للرجل والوجه محله للمرأة.

٢ - أما الحنفية (٤) والمالكية (٥) فيرون أن المحرم والمحرمة يكفنان كما يكفن غيرهما.


(١) المجموع (٥/ ١٥٧).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٣٣٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٠٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٥) شرح فتح الجليل (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>