للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "ألا صلوا في الرحال" (١).

وقد اختلف الفقهاء في موضع قول المؤذن: "صلوا في الرحال" من الأذان: هل تقال في أثناء الأذان، أم بعد الفراغ منه؟ فقيل بأنها أثناء الأذان بعد الحيعلتين، وقيل بأنها تقال بعد الفراغ من الأذان.

والصحيح: أن يقال بأن الأمر في هذا واسع، فقد ثبت هذا وهذا في السنة ولا منافاة بين الأحاديث الواردة في ذلك، فالكل صحيح -إن شاء الله-.

إذا تنازع رجلان أو أكثر على الأذان ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أو كان له مؤذنون وتنازعوا في أيهم يؤذن؟

الجواب: يقدم أفضلهم في الخصال المعتبرة في المؤذنين، فيقدم من كان أعلى صوتًا وأحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك" (٢) وكذا يقدم من كان صيتًا وأبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه؛ لأنه مؤتمن. ويقدم أيضًا أفضلهم دينًا وعقلًا. فإذا تساوى المتنازعون فيما تقدم فللفقهاء فيهم قولان:

القول الأول: وهو قول الجمهور (٣) أنه يقرع بينهم.

القول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة (٤) أنه يقدم من يختاره الجيران، فإن


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (٦٣٥)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٤٩٩).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٥٣)، المجموع (٣/ ٨٨ - ٨٩)، المغني (٢/ ٩٠).
(٤) المغني (٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>