للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: (على شرطهما)). وزاد: " إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه!! وأربا الربا عرض الرجل المسلم ".

٨٦٨ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منهما بناجز " متفق عليه.

٨٦٩ - وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد " رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>