اشتر به شعيراً فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له] معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده! ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله؟ قال: إني أخاف أن يضارع ".
٨٧٤ - وعن فضالة بن عبيد قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تباع حتى تفصَّل " رواها مسلم.
٨٧٥ - وعن الحسن عن سمرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه). وقد روي من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.