للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عشر رَكْعَات: رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء / فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الصُّبْح، وَكَانَت سَاعَة لَا يُدخل عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِيهَا، [وَقَالَ ابْن عمر] حَدَّثتنِي حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(٣٩٧) وَلمُسلم: " وَبعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ " وَلم يذكر رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح.

(٣٩٨) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(٣٩٩) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أم حَبِيبَة زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>