قلت وَقَالَ ٤ أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ التَّحْقِيق أَنه مَتى عرفت عَدَالَة الرجل قبل خَبره سَوَاء روى عَنهُ وَاحِد ٥ أم أَكثر وعَلى هَذَا كَانَ الْحَال فِي الْعَصْر الأول من الصَّحَابَة وتابعيهم إِلَى أَن تنطع المحدثون ٦
وَصرح ابْن الْقطَّان أَيْضا بالاكتفاء بِوَاحِد ذكره فِي كَلَامه على أَحْكَام عبد الْحق وَاخْتَارَ ٧ أَنه إِن زَكَّاهُ أحد من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل مَعَ رِوَايَة وَاحِد عَنهُ قبل وَإِلَّا فَلَا