١
- النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ
معرفَة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمَا يتَعَلَّق بذلك من قدح ٢ وجرح وتعديل
أجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْفِقْه والْحَدِيث على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بروايته أَن ٣ يكون عدلا ضابطا لما يرويهِ بِأَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم ٤ الْمُرُوءَة متيقضا غير مُغفل حَافِظًا إِن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إِن حدث مِنْهُ عَالما بِمَا ٥ يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِ
قلت وَلَا يشْتَرط فِيهِ الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد ٦ وَلَا الْعلم بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث
وَشرط أَبُو حنيفَة فقه الرَّاوِي إِن خَالف الْقيَاس ٧
وَأَبُو عَليّ الْعدَد
وَذكر الْخَطِيب وَغَيره أَن الْمُرُوءَة لم يشترطها أحد غير الشَّافِعِي
وتوضح ٨ هَذِه الْجُمْلَة بمسائل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute