للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١

- وَإِلَى هَذَا يومىء مَا قَالَه النَّخعِيّ: من الْمُرُوءَة أَن يرى فِي ثوب الرجل، أَو شفته ٢ مداد.

قلت: وَإِذا أصلح شَيْئا، فقد قَالَ الْخَطِيب: ينشره بنحاتة السلج، وَيَتَّقِي التتريب. ٣

خَامِس عشرهَا:

غلب على كتبة الحَدِيث الِاقْتِصَار على الرَّمْز فِي (حَدثنَا) و (أخبرنَا) وشاع ٤ بِحَيْثُ لَا يلتبس، فيكتبون من (حَدثنَا) النُّون والثاء وَالْألف، وَقد تحذف الثَّاء، وَمن (أخبرنَا) ٥ (أَنا) وَلَا يحسن زِيَادَة الْبَاء قبل النُّون وَإِن فعله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره.

وَقد يُزَاد فِي عَلامَة (ثَنَا) ٦ دَال فِي أَوله، وَفِي (أخبرنَا) رَاء بعد الْألف.

وَوجدت الدَّال فِي خطّ الْحَاكِم والسلمي وَالْبَيْهَقِيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>