للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١

- قَالَ القَاضِي وَهُوَ صَحِيح

قَالَ الشَّيْخ وَيَنْبَغِي أَن يبْنى هَذَا على أَن الْإِجَازَة فِي حكم ٢ الْإِخْبَار فَلَا تصح أَو فِي حكم الْإِذْن فَيَنْبَغِي على الْخلاف فِيمَا إِذا وَكله بِبيع عبد سيملكه ٣ وَقد اجازه بَعضهم

وَالصَّحِيح بطلَان هَذِه الْإِجَازَة

وَقَالَ النَّوَوِيّ أَنه الصَّوَاب

وعَلى هَذَا ٤ يتَعَيَّن على من أَرَادَ أَن يروي عَن شيخ أجَاز لَهُ جَمِيع مسموعاته أَنه يبْحَث حَتَّى يعلم أَن هَذَا ٥ مِمَّا تحمله شَيْخه قبل الْإِجَازَة

وَأما قَوْله أجزت لَك مَا صَحَّ وَيصِح عنْدك من مسموعاتي فَلَيْسَ ٦ من هَذَا الْقَبِيل وَقد فعله الدراقطني وَغَيره وَتجوز الرِّوَايَة بِهِ لما صَحَّ عِنْده سَمَاعه لَهُ ٧ قبل الْإِجَازَة وَيجوز ذَلِك وَإِن اقْتصر على قَوْله مَا صَحَّ عنْدك وَلم يقل وَمَا يَصح لِأَن المُرَاد ٨ أجزت لَك أَن تروي عني مَا يَصح عنْدك فَالْمُعْتَبر فِيهِ إِذا صحه ذَلِك عِنْده حَالَة الرِّوَايَة

السَّابِع

٩

- إجَازَة الْمجَاز كأجزتك مجازاتي أَو مَا أُجِيز لي فَمَنعه بعض من لَا يعْتد بِهِ من الْمُتَأَخِّرين ١٠ وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل جَوَازه

<<  <  ج: ص:  >  >>