١ - علو الْإِسْنَاد
وَالزِّيَادَة فِي قدر الصَّحِيح فَإِن تِلْكَ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِكَوْنِهِمَا بإسنادهما ٢
قلت وَفَائِدَة ثَالِثَة وَهِي زِيَادَة قُوَّة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرق
السَّادِسَة
مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ٣ فِي صَحِيحهمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل فَهُوَ الْمَحْكُوم بِصِحَّتِهِ
وَأما الْمُعَلق وَهُوَ الَّذِي حذف من مبتدإ ٤ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر وَهُوَ غَالب فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي صَحِيح مُسلم فَفِي بعضه نظر ٥
وَيَنْبَغِي أَن يُقَال مَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم ك قَالَ وروى وشبههما فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ عَن ٦ الْمُضَاف إِلَيْهِ
ثمَّ إِذا كَانَ علق الحَدِيث عَنهُ دون الصَّحَابَة فَالْحكم بِصِحَّتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute