قَالَ الشَّيْخ وَهَذَا إِذا لم يكن لَهُ إجَازَة عَامَّة من ٥ شَيْخه لمروياته أَو هَذَا كَانَت جَازَ لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكثر من رِوَايَة تِلْكَ الزِّيَادَة ٦ بِالْإِجَازَةِ بِلَفْظ حَدثنَا أَو أخبرنَا من غير بَيَان للإجازة فِيهَا وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب وَقد ٧ تقدم أَنه لَا غنى فِي كل سَماع من الْإِجَازَة لأجل السَّهْو
وَإِن كَانَ الَّذِي فِي النُّسْخَة سَماع ٨ شيخ شَيْخه أَو مسموعه على شيخ شَيْخه أَو مرويه عَن شيخ شَيْخه فَيحْتَاج أَن تكون لَهُ إجَازَة ٩ عَامَّة من شَيْخه ولشيخه مثلهَا من شَيْخه
ثَالِثهَا
إِذا وجد فِي كِتَابه خلاف حفظه فَإِن كَانَ ١٠ حفظه مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِن كَانَ حفظ من فَم الشَّيْخ اعْتمد على حفظه إِن لم يشك وَحسن أَن يجمعهما ١١ فَيَقُول حفظي كَذَا وَفِي كتابي كَذَا كَذَا فعل شُعْبَة وَغَيره وَإِن خَالفه غَيره قَالَ حفظي كَذَا ١٢ وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي أَو قَالَ فِيهِ فلَان كَذَا وَشبهه كَذَا فعله سُفْيَان الثَّوْريّ وَغَيره