للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١

- الثَّالِث

أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم

كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن ٢ أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك

وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة

فَإِن قيد بِوَصْف خَاص ٣ أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب

وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه ٤ الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح ٥ عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة ٦ فلَان

وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب ٧ والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ

قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>