١ - جَوَازًا عِنْد المُصَنّف ووجوبا عِنْد الْخَطِيب فَإِن نشر الْعلم عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ لَازم والممتنع ٢ من ذَلِك عَاص آثم
وَقيل إِذا كمل الْخمسين لِأَنَّهَا انْتِهَاء الكهولة وفيهَا مُجْتَمع الأشد ٣
وَقيل إِذا كمل الْأَرْبَعين لِأَنَّهَا مُنْتَهى الْكَمَال
وَنقض ذَلِك القَاضِي عِيَاض بعمر بن عبد الْعَزِيز ٤ فَإِنَّهُ توفّي وَلم يكمل الْأَرْبَعين وَسَعِيد بن جُبَير لم يبلغ الْخمسين وَكَذَا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ٥ وَمَالك جلس للنَّاس ابْن نَيف وَعشْرين وَقيل سبع عشرَة وَالنَّاس متوافرون وشيوخه أَحيَاء وَكَذَا ٦ مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي قد أَخذ عَنهُ الْعلم فِي سنّ الحداثة وانتصب لذَلِك
وَقَالَ ابْن الصّلاح ٧ لَا يرد هَذَا فَمَا سبق مَحْمُول على من تصدى لَهُ ابْتِدَاء من غير براعة وَأما هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة ٨ فَالظَّاهِر أَن ذَلِك لبراعة مِنْهُم فِي الْعلم ظهر لَهُم مَعهَا الِاحْتِيَاج إِلَيْهِم أَو لأَنهم سئلوا ٩
[فصل]
يَنْبَغِي للمحدث الْإِمْسَاك عَن التحديث إِذا خشِي التَّخْلِيط بهرم أَو خرف أَو عمى
وَيخْتَلف ١٠ ذَلِك باخْتلَاف النَّاس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute