قَالَ الْخَطِيب فرق ابْن معِين بَين مثله وَنَحْوه على ٤ مَذْهَب من لم يجز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَأَما على جَوَازهَا فَلَا فرق
قَالَ الْحَاكِم وَمِمَّا يلْزم ٥ الحديثي من الضَّبْط والإتقان أَن يفرق بَين مثله وَنَحْوه فَلَا يحل لَهُ أَن يَقُول مثله إِلَّا ٦ بعد أَن يعلم أَنَّهُمَا على لفظ وَاحِد وَيحل نَحوه إِذا كَانَ بِمَعْنَاهُ
السَّابِع عشر
إِذا ذكر ٧ الشَّيْخ إِسْنَادًا وَلم يذكر من مَتنه إِلَّا طرفا ثمَّ قَالَ وَذكر الحَدِيث أَو ذكره بِطُولِهِ فَأَرَادَ ٨ السَّامع رِوَايَته بِكَمَالِهِ وبطوله فَهُوَ أولى بِالْمَنْعِ من مثله وَنَحْوه