للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١

- السَّادِس

يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ أَو نَحوه أَو شبهه من ٢ الْأَلْفَاظ

رُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله ٣ عَنهُ

وَإِذا اشْتبهَ على الْقَارئ لَفْظَة بعد قراءاتها على الشَّك فَقَالَ أَو كَمَا قَالَ فَحسن لتَضَمّنه ٤ إجَازَة من الرَّاوِي وإذنا فِي رِوَايَة صوابها عَنهُ إِذا بَان

السَّابِع

هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث ٥ الْوَاحِد وَرِوَايَة بعضه دون بعض

فِيهِ أَقْوَال

أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة ٦ بالمعني وَقيل مَعَ جَوَازهَا إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ مرّة أُخْرَى

ثَانِيهَا الْجَوَاز ٧ مُطلقًا

وَقَالَ مُجَاهِد أنقص من الحَدِيث مَا شِئْت وَلَا تزد فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>