للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - ثمَّ الْخلاف فِي غير المصنفات أما فِيهَا فَلَا يجوز تغييرها وَإِن كَانَ بِالْمَعْنَى فَإِن ٢ من رخص ثمَّ إِنَّمَا رخص لما فِي الجمود على الْأَلْفَاظ من الْحَرج وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا

قَالَ الشَّيْخ ٣ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي هَذَا كَلَام فِيهِ ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل ٤ من المصنفات فِي أجرائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير التصنيف

قَالَ وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا ٥ على الِاصْطِلَاح فَإِن على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها ٦ فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا

وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَنه يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ ٧ إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظَة دون مَعْنَاهُ سَوَاء فِي مصنفاتنا ٨ وَغَيرهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>