١ - ثمَّ الْخلاف فِي غير المصنفات أما فِيهَا فَلَا يجوز تغييرها وَإِن كَانَ بِالْمَعْنَى فَإِن ٢ من رخص ثمَّ إِنَّمَا رخص لما فِي الجمود على الْأَلْفَاظ من الْحَرج وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا
قَالَ الشَّيْخ ٣ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي هَذَا كَلَام فِيهِ ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل ٤ من المصنفات فِي أجرائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير التصنيف
قَالَ وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا ٥ على الِاصْطِلَاح فَإِن على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها ٦ فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا
وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَنه يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ ٧ إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظَة دون مَعْنَاهُ سَوَاء فِي مصنفاتنا ٨ وَغَيرهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute