١ - وَثَانِيها لَا يجوز فِي حَدِيثه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام وَيجوز فِي غَيره
وأصحها ٢ عِنْد جمهورهم الْجَوَاز إِذا قطع بأَدَاء الْمَعْنى وَهُوَ الَّذِي يشْهد بِهِ أَحْوَال الصَّحَابَة وَالسَّلَف ٣
قلت وروى ابْن مَنْدَه فِي معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكيمَة اللَّيْثِيّ ٤ عَن أَبِيه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤديه كَمَا أسمع ٥ مِنْك يزِيد حرفا أَو ينقص حرفا فَقَالَ إِذا لم تحلوا حَرَامًا وَلم تحرموا حَلَالا وأصبتم الْمَعْنى ٦ فَلَا بَأْس فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه ٧ من حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكمية اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَتَيْنَا ٨ رَسُول الله فَقُلْنَا بِآبَائِنَا أَنْت وَأُمَّهَاتنَا يَا رَسُول الله إِنَّا نسْمع مِنْك الحَدِيث فَلَا نقدر ٩ أَن نؤديه كَمَا سمعناه قَالَ إِذا لم تحلوا الحَدِيث إِلَى قَوْله فَلَا بَأْس وَعبد الله ذكر فِي ١٠ الصَّحَابَة وَكَذَا وَالِده وجده
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute