للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - وَثَانِيها لَا يجوز فِي حَدِيثه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام وَيجوز فِي غَيره

وأصحها ٢ عِنْد جمهورهم الْجَوَاز إِذا قطع بأَدَاء الْمَعْنى وَهُوَ الَّذِي يشْهد بِهِ أَحْوَال الصَّحَابَة وَالسَّلَف ٣

قلت وروى ابْن مَنْدَه فِي معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكيمَة اللَّيْثِيّ ٤ عَن أَبِيه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤديه كَمَا أسمع ٥ مِنْك يزِيد حرفا أَو ينقص حرفا فَقَالَ إِذا لم تحلوا حَرَامًا وَلم تحرموا حَلَالا وأصبتم الْمَعْنى ٦ فَلَا بَأْس فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه ٧ من حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكمية اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَتَيْنَا ٨ رَسُول الله فَقُلْنَا بِآبَائِنَا أَنْت وَأُمَّهَاتنَا يَا رَسُول الله إِنَّا نسْمع مِنْك الحَدِيث فَلَا نقدر ٩ أَن نؤديه كَمَا سمعناه قَالَ إِذا لم تحلوا الحَدِيث إِلَى قَوْله فَلَا بَأْس وَعبد الله ذكر فِي ١٠ الصَّحَابَة وَكَذَا وَالِده وجده

<<  <  ج: ص:  >  >>