إِذا قدم الْمَتْن على الْإِسْنَاد ك ٥ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل صَحَّ وَكَانَ ٦ مُتَّصِلا
فَلَو أَرَادَ من سَمعه هَكَذَا أَن يقدم الْإِسْنَاد وَيُؤَخر الْمَتْن فجوزه بَعضهم وَيَنْبَغِي أَن ٧ يكون فِيهِ خلاف كتقديم بعض الْمَتْن على بعض بِنَاء على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى