للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - وقابل كِتَابه وَضبط سَمَاعه على الْوَجْه السَّابِق جَازَت لَهُ رِوَايَته مِنْهُ

وَإِن أَعَارَهُ وَغَابَ ٢ عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ التَّغْيِير ٣ غَالِبا

[فروع]

أَحدهمَا

الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا يسمعهُ فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه ٤ واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَهُوَ أولى ٥ بِالْمَنْعِ من مثله من الْبَصِير

قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير رخص فِيهِ بَعضهم وَمنعه ٦ غير وَاحِد

ثَانِيهَا

إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَاعه وَلَا هِيَ مُقَابلَة بِهِ لَكِن ٧ سَمِعت على شَيْخه لم يجز لَهُ ذَلِك قطع بِهِ ابْن الصّباغ

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِيهَا سَماع شَيْخه أَو ٨ روى مِنْهَا ثِقَة عَن شَيْخه فَلَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا اعْتِمَادًا على مُجَرّد ذَلِك إِذْ لَا يُؤمن ٩ أَن تكون فِيهَا زَوَائِد لَيست فِي نُسْخَة سَمَاعه

وَقد ذكر الْخَطِيب فِيمَا إِذا وجد أصل الْمُحدث ١٠ وَلم يكْتب فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>