١ - وقابل كِتَابه وَضبط سَمَاعه على الْوَجْه السَّابِق جَازَت لَهُ رِوَايَته مِنْهُ
وَإِن أَعَارَهُ وَغَابَ ٢ عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ التَّغْيِير ٣ غَالِبا
[فروع]
أَحدهمَا
الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا يسمعهُ فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه ٤ واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَهُوَ أولى ٥ بِالْمَنْعِ من مثله من الْبَصِير
قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير رخص فِيهِ بَعضهم وَمنعه ٦ غير وَاحِد
ثَانِيهَا
إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَاعه وَلَا هِيَ مُقَابلَة بِهِ لَكِن ٧ سَمِعت على شَيْخه لم يجز لَهُ ذَلِك قطع بِهِ ابْن الصّباغ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِيهَا سَماع شَيْخه أَو ٨ روى مِنْهَا ثِقَة عَن شَيْخه فَلَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا اعْتِمَادًا على مُجَرّد ذَلِك إِذْ لَا يُؤمن ٩ أَن تكون فِيهَا زَوَائِد لَيست فِي نُسْخَة سَمَاعه
وَقد ذكر الْخَطِيب فِيمَا إِذا وجد أصل الْمُحدث ١٠ وَلم يكْتب فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute