١ - واحتيج إِلَيْهِم حملهمْ الْجَهْل والشره بِالتَّخْفِيفِ على أَن رووها من نسخ غير مُقَابلَة ٢ أَي بأصولهم فعدهم الْحَاكِم فِي طَبَقَات الْمَجْرُوحين قَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر ٣ الْعلمَاء والصرحاء
قَالَ الشَّيْخ وَمِنْهُم نظر فَإِنَّهُ إِمَام حَافظ وَقد سلف فِي التَّنْبِيه الْحَادِي ٤ عشر من النَّوْع الَّذِي قبله أَن النُّسْخَة الَّتِي لم تقَابل تجوز الرِّوَايَة مِنْهَا بِشُرُوط
فَيحْتَمل ٥ أَن الْحَاكِم يُخَالف فِيهِ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ إِذا لم تُوجد الشَّرْط
وَالصَّوَاب التَّوَسُّط بَين الإفراط ٦ والتفريط
فَإِذا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذ والتحمل بِالشّرطِ الَّذِي تقدم شَرحه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute