للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١

- وَبَالغ بَعضهم فَجعل ذَلِك شرطا وَحكي عَن مَالك وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّهَا لَا تجوز إِلَّا ٢ لماهر بالصناعة وَفِي شَيْء معِين لَا يشكل إِسْنَاده

ثالثهما يَنْبَغِي للمجيز كِتَابَة أَن يتَلَفَّظ ٣ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة مَعَ قصد الْإِجَازَة صحت دون الأولى

الْقسم الرَّابِع من أَقسَام ٤ طرق تحمل الحَدِيث وتلقيه

المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

٥

- فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

مِنْهَا أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب ٦ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه أَو أجزت لَك ٧ رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ لَهُ أَو يَأْذَن لَهُ فِي نسخه ويقابله بِهِ

وَمِنْهَا أَن يدْفع إِلَيْهِ الطَّالِب ٨ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يُعِيدهُ إِلَيْهِ وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو روايتي فاروه عني ٩ أَو أجزت لَك رِوَايَته

وَهَذَا سَمَّاهُ غير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث عرضا وَقد سبق أَن الْقِرَاءَة ١٠ عَلَيْهِ تسمى عرضا أَيْضا فليسم هَذَا عرض المناولة وَذَلِكَ عرض الْقِرَاءَة

<<  <  ج: ص:  >  >>