للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - فَلَا يقْدَح فِيهِ

وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور ٢ الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين

وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ٣ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر ٤ إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج

<<  <  ج: ص:  >  >>