للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ فَهَذَا كَلَام الْخَطِيب وَالْبَيْهَقِيّ وَلَهُمَا الْمُنْتَهى فِي التَّحْقِيق ومحلهما من الْعلم مُطلقًا ثمَّ مَنْصُوص الشَّافِعِي ومذهبه مَعْرُوف

وَأما قَول الْقفال فِي أول شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن الْأَصْغَر مُرْسل ابْن الْمسيب عندنَا حجَّة فَهُوَ مَحْمُول على مَا ذكره الْخَطِيب وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ وَهَذَا النَّوْع وَقع فِي ابْن الصّلاح مُخْتَصرا مَعَ أَنه من أجل الْأَنْوَاع انْتهى

وَمَا حَكَاهُ عَن الْخَطِيب وَغَيره من تَصْحِيح أَنه لَيْسَ بِحجَّة مُسْتَقلَّة ذكره الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا قَالَ فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وإرسال سعيد عندنَا حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>