للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيحصل بحوزها بحائط منيع اَوْ اجراء مَاء لَا تزرع الا بِهِ اَوْ قطع مَاء لَا تزرع مَعَه اَوْ حفر بِئْر اَوْ غرس شجر فِيهَا

وَمن سبق الى طَرِيق وَاسع فَهُوَ احق بِالْجُلُوسِ فِيهِ مَا بَقِي مَتَاعه مَا لم يضر

[فصل]

وَيجوز جعل شَيْء مَعْلُوم لمن يعْمل عملا وَلَو مَجْهُولا لَا كرد عبد ولقطة وَبِنَاء حَائِط فَمن فعله بعد علمه اسْتَحَقَّه

وَلكُل فَسخهَا فَمن عَامل لَا شَيْء لَهُ وَمن جَاعل لعامل اجرة عمله

وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بِلَا جعل اَوْ معد بِلَا اذن فَلَا شَيْء لَهُ الا فِي تَحْصِيل مَتَاع من بَحر اَوْ فلاة فَلهُ اجْرِ مثله

وَفِي رَقِيق دِينَار اَوْ اثْنَا عشر درهما

<<  <   >  >>