وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل والهاشمة عشر والمنقلة خَمْسَة عشر والمأمومة ثلث الدِّيَة كالجائفة والدامغة وَفِي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حُكُومَة
[فصل]
وعاقلة جَان ذُكُور عصبته نسبا وَوَلَاء وَلَا عقل على فَقير وَغير مُكَلّف ومخالف دين جَان
وَلَا تحمل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا مَا دون ثلث الدِّيَة
وَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد اَوْ شَارك فِيهِ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَهِي ككفارة ظِهَار الا انها لَا اطعام فِيهَا وَيكفر عبد بِالصَّوْمِ
والقسامة ايمان مكررة فِي دَعْوَى قتل مَعْصُوم
واذا اتمت شُرُوطهَا بدىء بأيمان ذُكُور عصبته الْوَارِثين فَيحلفُونَ خمسين يَمِينا كل بِقدر ارثه وَيجْبر كسر فَإِن نكلوا اَوْ كَانَ الْكل نسَاء حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبرىء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute